تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
66
شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 3000 ] مسألة 3 : لا يشترط وجودهما عيناً عنده ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال ، من غير فرق بين النقود والأملاك من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه ، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بمقدار الحاجة ، ومع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابة وغيره ( 1 )
--> ( 1 ) الشرائع 1 : 200 .